محمد بن سراج الأندلسي
138
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي
النكاح بشاهد واحد وسُئل في رجل خطب بنتاً وتحدَّث مع وصِيّهَا ، ووقع الاتفاقُ والتراكن وشهد عليها شاهدٌ واحدٌ ووالدُ الزوجِ ، ثم أنكر الوصيُّ ؟ فأجاب : النكاحُ غيرُ ثابتٍ ، لأن والدَ الزوجِ لا يُقْبَلُ ، لأنه شهد لولده ، والنكاح لا يثبت بشاهد واحدٍ . الصيغة في عقد النكاح وسئل : عن رجل تحدث مع رجل آخر في تزويج شقيقته البكر واتفق معه على شيء معلوم من نقد ، وكالئ وعروض وغير ذلك ، ثم ساق الزوج بعضَ العروض ودفعها للزوجة على العادة في ذلك ، وهما لم تقع بينهما الشهادةُ ، والبكر المذكورة يتيمةٌ مهملةٌ دون وصي ، ثم توفي الزوج . فهل للزوجةِ أن ترثه بمجرد ما وقع بينهما من غير إشهاد ؟ فأجاب : لا ميراث بينهما إلا أن يثبتَ وقوعُ صيغةِ النكاح ، والمراد بالصيغة أن يثبت من الزوجين ما يستلزم النكاحَ مثل أن يقول الزوج : قد تزوجت وشبهه ، وتقول المرأة إن كانت مالكة أمرَهَا : قد تزوجتُك أو رضيت وشبه ذلك ، أو يقول وليها إن كان مجبِراً : قد زوجتك ، وشبه ذلك ، فإن